تونس : منظمات تحذر من انهيار ضمانات المحاكمة العادلة وتدين استهداف المحامين والقضاة وسحب تونس إعلانها قبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
انتكاسة سيادة القانون وحقوق الإنسان في تونس
تونس 24 أبريل 2025 - تعرب المنظمات الموقعة ادناه عن قلقها البالغ إزاء انتكاسة سيادة القانون وحقوق الإنسان في تونس، في ظل استهداف ممنهج للمعارضين السياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يتجلى ذلك في اعتقال عضو هيئة الدفاع المحامي أحمد صواب في 21 أبريل 2025 بعد انتقاده لمحاكمة "التآمر على أمن الدولة" التي صدرت فيها أحكام في 19 أبريل 2025 بسجن 41 شخصًا، بينهم قادة معارضة سياسية ومحامون ورجال أعمال، لمدة تتراوح بين 4 و66 سنة.
تأتي هذه الانتهاكات في سياق أوسع يشهد تصعيدًا خطيرًا في استخدام أجهزة الدولة والقضاء لقمع الأصوات، مع تجاهل السلطات التونسية للمعايير الدولية، بما في ذلك قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانسحابها مؤخرا من بروتوكول الميثاق الأفريقي في 3 مارس 2025 وقد بدأ هذا المسار منذ إستحواذ الرئيس قيس سعيّد على جميع السلطات في 25 يوليو 2021.
صورة للمحامي أحمد صواب اثر اعتقاله يوم 21 ابريل 2025
اعتقال المحامين وتعطيل الولوج إلى العدالة
تعتبر المنظمات الموقعة أن اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب يوم 21 أبريل 2025 يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المحامين على خلفية نشاطهم المهني والحقوقي، في خرق صارخ لـمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.
وقد جاء *اعتقال صواب، أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع في قضية "التآمر"، بعد نشر فيديو انتقد فيه الضغوط المسلطة على القضاة، مشيرًا إلى وجود ملفات تهديد جاهزة ضدهم، في تعبير واضح عن المسّ باستقلال السلطة القضائية. كما تم اقتياده من منزله من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة في حين تم مداهمة مكتبه واستجواب ابنه صائب صواب لعدة ساعات مع حجز هواتف أفراد عائلته.
وتذكر المنظمات الموقعة أن اعتقال الأستاذ أحمد صواب لا يعد حالة معزولة، بل يأتي في إطار استهداف متواصل للمحامين في تونس، سواء بسبب أدائهم لمهامهم في الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أو بسبب مواقفهم النقدية للسلطات. فقد تم اعتقال الأستاذة سنية الدهماني في 11 ماي 2024 إثر اقتحام مقر تابع هيئة المحامين، ثم حكم عليها لاحقا بالسجن لمدة عام بموجب المرسوم 54 لسنة 2022، في انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبدأ 16 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين.
كما تعرض الأستاذ مهدي زقروبة لاعتقال عنيف في 13 ماي 2024، وظهرت عليه آثار تعذيب موثقة، دون فتح تحقيق مستقل كما تقتضيه المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي السياق نفسه، لا يزال المحاميان غازي الشواشي ورضا بالحاج قيد الاحتجاز منذ فيفري 2023، بعد رفضهما المشاركة في جلسات المحاكمة عن بعد، احتجاجا على الخروقات الإجرائية. كما أدين الأستاذ نور الدين البحيري، عضو هيئة الدفاع ووزير العدل الأسبق، بالسجن 43 سنة، في محاكمة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، في خرق للمبدأ 18 من المبادئ الأممية بشأن دور المحامين، الذي يحظر معاقبتهم بسبب آرائهم السياسية أو المهنية.
لم يقتصر هذا الاستهداف على المحامين المعتقلين، بل شمل أيضا من فرض عليهم المنفى أو وضعوا تحت المراقبة؛ فقد غادرت المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة البلاد في مارس 2023 بعد اتهامها زورا بـ"تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن البلاد 17)تهمة( ، بينما يعيش المحامي لزهر العكرمي تحت قيود قضائية منذ الإفراج عنه المشروط في جويلية 2023؛ أما الأستاذ العياشي الهمامي، فخضع لتحقيقات في ماي 2023 بسبب دفاعه عن قادة المعارضة وصدر حكم بسجنه ثماني سنوات، في حين واجهت الأستاذة دليلة مصدق تهديدات بسبب تصريحاتها الرافضة للأحكام الصادرة في القضية.
ضغوط ممنهجة على القضاة وتقويض استقلال القضاء
منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على كامل السلطات في 25 يوليو 2021، دخلت تونس مرحلة تفكيك ممنهج لمنظومة القضاء، تجسّدت في سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية السلطة القضائية وتهدد الحق الأساسي في المحاكمة العادلة، وهو حق كفلته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وقد أدت هذه الإجراءات إلى تآكل استقلال القضاء، مما يعرض سيادة القانون للخطر ويحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة.
كانت أولى هذه الإجراءات حل المجلس الأعلى للقضاء في 6 فبراير 2022 بموجب المرسوم 11 لسنة 2022، في خرق صريح لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 114 من الدستور التونسي لعام 2014 التي تضمن استقلال السلطة. وقد أدى هذا الحل إلى إخضاع القضاء لسيطرة السلطة التنفيذية، حيث استُبدل المجلس بهيئة مؤقتة تابعة للرئيس، مما ينتهك المادة 1 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء (الأمم المتحدة 1985) التي تمنع أي تدخل في الشؤون القضائية. ونتيجة لذلك، فقد القضاء دوره كضامن للحقوق والحريات، وأصبح أداة للقمع السياسي، كما يظهر في قضية "المؤامرة ضد أمن الدولة" التي أُدين فيها محامون مثل غازي الشواشي ورضا بالحاج بالسجن 18 عامًا في 19 أبريل 2025.
كما شملت الإجراءات التعسفية نقل ما لا يقل عن 45 قاضيًا بين عامي 2022 و2024 دون مبررات قانونية واضحة أو احترام للضمانات الإجرائية، وفتح أكثر من 600 شكاية ضد قضاة ومحامين بهدف ترهيبهم، إلى جانب التدخل المباشر في مسار أكثر من 125 ملفًا قضائيًا، وفقًا لبيان جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 أغسطس 2025. هذه الإجراءات أدت إلى تقويض حياد القضاء واستقلاله، حيث أصبح القضاة عرضة للضغوط السياسية والتهديدات، مما يحد من قدرتهم على الفصل في القضايا بنزاهة، ويحرم المواطنين من الحق في محاكمة عادلة. علاوة على ذلك، فإن استهداف المحامين، كما حدث مع سنية الدهماني ومهدي زقروبة، يعيق دورهم في الدفاع عن الحقوق، مما يفاقم أزمة الوصول إلى العدالة ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.
خرق مبدأ الشرعية الإجرائية
تُسجّل جمعية عدالة للجميع خرقًا واضحًا لمبدأ الشرعية الإجرائية، الذي يُعدّ أحد الضمانات الأساسية لأي محاكمة عادلة، ويقوم على احترام قواعد إجرائية واضحة، مكتوبة، ومعلومة مسبقًا، تُطبّق دون تمييز أو استثناء، وقد نصّت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما كرّسته مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء.
لكن الواقع القضائي في تونس منذ 2021 يُظهر تراجعًا حادًا عن هذا المبدأ، من خلال:
• محاكمات أمام هيئات استثنائية، وبموجب مراسيم غير خاضعة لأي رقابة دستورية؛
• غياب معايير ثابتة في الإجراءات التأديبية أو التتبعات القضائية ضد القضاة والمحامين؛
• انتهاك حقوق الدفاع والإجراءات التمهيدية، من خلال الاحتجاز دون مذكرات قانونية، أو دون تمكين المتهم من الاطلاع على ملفه أو الترافع بشكل فعلي.
تُمثل هذه الممارسات انتهاكًا ممنهجًا لمبدأ الشرعية الإجرائية، وتحوّل القضاء من مؤسسة قانونية إلى أداة سياسية، مما يُقوّض الثقة العامة فيه.
توجّه السلطات نحو التملّص من التزاماتها الدولية وسحب تونس إعلانها قبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
أعلنت تونس رسميًا في 20 مارس 2025 سحب إعلانها قبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة ، ما يؤكد توجّه السلطات نحو التملّص من التزاماتها الدولية، وحرمان المواطنين من سبل التظلم خارجية في حال غياب الإنصاف الداخلي وذلك بعد قرار المحكمة الصادر في جوان 2022 القاضي بتعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 الذي يسمح بإعفاء القضاة بصفة استثنائية دون ضمانات و قد اعتبرت إجراءات السلطات التونسية غير دستورية، وأمرت بالعودة إلى الدستور الشرعي لعام 2014 وإلغاء عدة مراسيم رئاسية.
غياب المحكمة الدستورية: فراغ مؤسسي يعمّق أزمة العدالة
تُذكّر المنظمات الموقعة " بأن تونس، رغم مرور أكثر من عقد على تبني دستور 2014، لم تُنشئ حتى اليوم محكمة دستورية، وهو ما يُمثل خرقًا صارخًا لمقتضيات الفصل 118 من الدستور التونسي (نسخة 2014)، الذي نص صراحة على وجوب إرساء المحكمة في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية الأولى.
وقد تفاقم هذا الفراغ المؤسسي منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ومع اعتماد دستور 2022 في ظروف جدلية، إذ غابت أي آلية مستقلة قادرة على مراقبة دستورية القوانين أو الحد من تغوّل السلطة التنفيذية، خاصة في ظل التمركز غير المسبوق للسلطات بيد رئيس الجمهورية.
إن غياب المحكمة الدستورية يحرم المواطنين من وسيلة أساسية للطعن في دستورية القوانين والمراسيم التي تمسّ من حقوقهم، ويُضعف الرقابة على السلطة، ما يؤدي إلى شرعنة الانتهاكات، وتكريس مناخ الإفلات من المسؤولية القانونية والسياسية.
في هذا السياق، تؤكد المنظمات الموقعة أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية:
-يُناقض مبدأ سيادة القانون كما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادتين 2 و14 المتعلقتين بحقوق التقاضي والضمانات القضائية.
-يُضعف منظومة الضمانات الوطنية، في وقت انسحبت فيه تونس من اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (قرار 3 مارس 2025) ، مما يزيد من هشاشة وضع المواطن أمام التجاوزات والانتهاكات دون وسيلة فعالة للإنصاف.
-يُرسّخ واقعًا خطيرًا من الفراغ الدستوري، حيث تغيب هيئة مستقلة قادرة على الفصل في النزاعات الدستورية، وعلى تقييم مدى احترام التشريعات للحقوق والحريات الأساسية.
تعطيل النفاذ إلى العدالة في تونس: سياسة ممنهجة
من خلال الاعتقالات، الضغوط على المحامين والقضاة، وانسحاب تونس من الآليات القضائية الإقليمية، تُسجّل "عدالة للجميع" أن السلطة القائمة بصدد تنفيذ سياسة منهجية لتعطيل النفاذ إلى العدالة، ما يتعارض مع:
• المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الإنصاف الفعال(.
• المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في الولوج إلى آليات العدالة(.
• مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
تتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ ممارسات السلطات التونسية، منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تتجه نحو تنفيذ سياسة منهجية لتعطيل النفاذ إلى العدالة، عبر ثلاثة سبل رئيسية ومترابطة:
1. استهداف المحامين عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية، بما يشكل ترهيبًا مباشرًا لهيئة الدفاع، ويقوض دور المحامي كضامن للحقوق الفردية، وكصلة أساسية بين المواطن ومرفق العدالة؛
2. تقويض استقلال القضاء عبر التدخلات التنفيذية في التعيينات والإقالات، إضافة إلى المراسيم الاستثنائية، وعلى رأسها المرسوم 35/2022، مما يُضعف ثقة المواطن في نزاهة الجهاز القضائي؛
3. انسحاب تونس من الآليات القضائية الإقليمية، وخاصة قرارها الصادر في 3 مارس 2025 بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يُقصي المواطن التونسي من حقه في الالتجاء إلى العدالة الدولية في حالة إنكار العدالة داخليًا.
تُعدّ هذه الممارسات خرقًا واضحًا لعدة تعهدات دولية التزمت بها الجمهورية التونسية، من أبرزها:
-المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، التي تلزم الدول الأطراف بضمان "حق كل شخص متضرر من انتهاك حقوقه المعترف بها في هذا العهد في وسيلة انتصاف فعالة"، وتوفيرها عبر سلطات قضائية مستقلة وكفؤة.
-المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، التي تنص على حق كل فرد في "الرجوع إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أعمال فيها انتهاك للحقوق الأساسية"، مما يجعل تعطيل آليات القضاء أو تقويضها انتهاكًا مباشرا لهذا النص.
-المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية (1985)، والتي تؤكد على ضرورة أن تضمن الدولة استقلال القضاء في وجه كل أشكال الضغط أو التدخل، سواء من السلطة التنفيذية أو غيرها.
توصيات المنظمات الموقعة:
انطلاقًا من مهمتها في الدفاع عن الحق في النفاذ إلى العدالة، توصي المنظمات الموقعة بما يلي:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين والمعارضين المعتقلين، وعلى رأسهم أحمد صواب، سنية الدهماني، غازي الشواشي، رضا بالحاج، العياشي الهمامي، لزهر العكرمي، وبشرى بالحاج حميدة، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة إليهم.
2. إلغاء كافة التتبعات القضائية التعسفية في قضايا الرأي، ووقف سياسة التخويف والترهيب التي تطال المحامين والقضاة على خلفية مواقفهم أو نشاطهم المهني أو دفاعهم عن الحقوق الأساسية.
3. استئناف التعاون القضائي مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من خلال سحب إعلان الانسحاب المؤرخ في 3 مارس 2025، والامتثال الكامل لأحكام المحكمة، وخاصة الحكم الصادر في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بالعودة إلى النظام الدستوري، والحكم الصادر في أكتوبر 2024 المتعلق بتعليق المرسوم 35 لسنة 2022.
4. العودة إلى العمل بدستور 2014 باعتباره الإطار الوحيد الضامن للفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
5. إنشاء محكمة دستورية مستقلة وتعددية وفق مقتضيات الفصل 118 من دستور 2014، لضمان رقابة فعالة على دستورية القوانين والمراسيم، وتكريس مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان.
6. ضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 14، وتوفير كل الضمانات القضائية للمحتجزين والمتهمين، دون تدخل أو ضغط سياسي.
7. تطبيق الالتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء ودور المحامين (1985 و1990(.
المنظمات الموقعة:
-جمعية عدالة للجميع
-منظمة تقاطع
__
تمّ إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب والاحتفاظ به على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب، وإدراج تهم من قبيل تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير أي وسيلة كانت، مواقع إلكترونية، ووثائق وصور لقادة تنظيم وقيادي وأفراد تنظيم إرهابي لهم علاقة بارتكاب جرائم إرهابية، على غرار تنظيم داعش والقاعدة، وعلى ذمة أشخاص هم محل تتبعات، وغيره من التهم المنصوص عليها في الفصول 13 جديد، و13 مكرر، و30، و32، و34، و37، و40، و71، و78 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، والفصلين 32 و222 من المجلة الجزائية، بالإضافة إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والفصل 24 من المرسوم عدد 54.

